للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي أنه أمره بغسله ولا أصل لَهُ، كما قاله القاضي عبد الوهاب (١).

وقال الطبري: يجوز أن يقوم عَلَى قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه قال: وبذلك صح الخبر وعمل به أهل العلم.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه حتَّى يخرجه ويبرأ به إلى أهل ذمته، فإن كُفي دفنه وأَمِنَ مِن الضيعة عليه فلا يتبعه، وإن خشي ذَلِكَ فليقدم جنازته معتزلًا منه ويحتمله (٢).

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك.

وقوله: ("أنا بين خيرتين"). قال الداودي: هو غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه أنس من جعل النهي بعد قوله: أليس قَدْ نهاك.

وليس القرآن بمعنى التخيير، وإنما هو بمعنى النفي، ولا نسلم لَهُ بل هو صحيح محفوظ، وذكر السبعين عَلَى التكثير، وكأن عمر - رضي الله عنه - فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه، وروي أن جبريل أخذ برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقدم ليصلي عليه فقال: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] الآية (٣).

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأستغفرن لهم أكثر من سبعين" فنزلت: {سَوَاءٌ


= وصححه الحافظ في "الإصابة" ٤/ ١١٧. واعترض على تضعيف البيهقي له في "التلخيص" ٢/ ١١٤.
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٧٥٩): إسناده صحيح.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٧١٧)، و"الصحيحة" (١٦١)، وفي "الثمر المستطاب" ص ٢٥، و"أحكام الجنائز" ص ١٧٠، و"تمام المنة" ص ١٢٣.
(١) انظر: "تلخيص الحبير" ٢/ ١١٤ - ١١٥.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٦٣.
(٣) رواه الطبري ٦/ ٤٣٩ - ٤٤٠ (١٧٠٦٨).