للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: وهو مشي الناس على سجيتهم، لا السعي المفرط، وما جاء عن السلف من كراهة الإسراع بها محمول على هذا الذي يخاف منه الانفجار أو خروج شيء منه.

وروي عن النخعي أنه قال: بطئوا بها، ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى (١).

وقال ابن حبيب: لا يمش بالجنازة الهوينا، ولكن مشي الرجل الشاب في حاجته (٢). وكذلك قَالَ الشافعي: يسرع بها إسراع سجية مشي الناس (٣). وفي "المعرفة" عنه: فوق سجية المشي (٤).

وقد قيل: إن المراد بالإسراع تعجيل الدفن بعد يقين موته. ووجهه حديث الحصين (٥) بن وَحْوَح (٦) أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: "إني لأرى طلحة إلا وقد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" (٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٧٢) كتاب: الجنائز، باب: في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا.
(٢) انظر: "التاج والإكليل" ٣/ ٣٤.
(٣) "الأم" ١/ ٢٤١.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ٥/ ٢٦٦ (٧٤٨٠).
(٥) ورد بهامش الأصل ما نصه: الحصين صحابي.
(٦) هو حصين بن وحوح الأنصاري المدني صحابي، انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٤٨.
(٧) رواه أبو داود (٣١٥٩) كتاب: الجنائز، باب: التعجيل بالجنازة، والطبراني ٤/ ٢٨ (٣٥٥٤)، وفي "الأوسط" ٨/ ١٢٦ (٨١٦٨)، والبيهقي ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من التعجل بتجهيزه إذا بان موته، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٩/ ٣٦٥ كتاب: المناقب، باب: ما جاء في طلحة بن البراء، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وقد روى أبو داود بعض هذا الحديث، وسكت عليه، فهو حسن إن شاء الله.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٢٣٢).