واحتج بعض الفقهاء بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنتم بأسمع منهم" فإن العموم لا يصح في الأفعال، وهو مذهب المحققين قالوا: لأنها قضية عين لا يجب أن يلحق بها غيرها، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي رفعت إليه صبيًّا، ثم قالت: ألهذا حج؟ قَالَ:"نعم، ولك أجر"(١) فظن بعض من لم يحقق الكلام أن غير هذِه الأشياء يحمل عليها.
وحديث عائشة مع اليهودية فيه أن يتحدث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأن يوقف عن خبرهم حَتَّى يعرف أصدق هو أم كذب.
وفيه: أن المؤمن يتذكر إذا سمع شيئًا، فرب كلمة ينتفع بها سامعها دون قائلها.
وقوله: ("ويضرب بمطارق من حديد ضربة") أي: من رجل حنق شديد الغضب، قَالَه الشيخ أبو الحسن.
وقوله تعالى:{أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ} اختلف في النفس والروح، فقال القاضي أبو بكر وأصحابه: إنهما اسمان لشيء واحد. وقال ابن حبيب:
(١) رواه مسلم من حديث ابن عباس برقم (١٣٣٦) كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو داود (١٧٣٦) كتاب: المناسك، باب: في الصبي يحج، والترمذي (٩٢٤) كتاب: الحج، باب: ما جاء في حج الصبي، والنسائي ٥/ ١٢٠ كتاب: مناسك الحج، باب: الحج بالصغير، وابن ماجه (٢٩١٠) كتاب: المناسك، باب: حج الصبي.