"روضة الطالبين" ٧/ ١١ - ١٢. أما مسألة دخول النساء في خطاب الرجال أو عدمه، فقد اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر، كالرجال والنساء، وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس، وإنما وقع الخلاف بينهما في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير، كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا؟ فذهب الجمهور إلى نفيه، وذهب الحنابلة وأبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته. انظر المسألة بالتفصيل في: "الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٩، "إرشاد الفحول" ١/ ٥٦٣ - ٥٦٦، "مذكرة الشنقيطي" ص ٢١٢، "معالم أصول الفقه" ص ٤٢٤. (٢) في (ف): (رجالكم). (٣) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٨/ ٢٠٠، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٧٠. (٤) انظر: "التهذيب" ٥/ ٢٢٨، "روضة الطالبين" ٧/ ١٢. (٥) "الأم" ٥/ ١٢٦. (٦) رواه أبو داود (٨)، والنسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه (٣١٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٧، وابن خزيمة (٨٠). وهو جزء من حديث أبي هريرة في الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. والحديث حسن إسناده الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٦).