للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُئلت في ذلك (١).

وفي كتاب ابن أبي حاتم من حديث منصور بن شيبة عن أمه عن عائشة أنها قالت: لا يوضع حجر على حجر بمنى إلا أن يتخذ الرجل كنيفًا. قال أبي: هو بلا عائشة، وهو منصور عن أبيه أشبه عندي، ومتن الكلام مشهور عن عائشة (٢). ورأينا مكة على غير ذلك قد أُجيز البناء فيها.

وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يوم دخلها: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" (٣) فأثبت لهم أملاكهم، فصفتها إذًا صفة المواضع التي تجرى فيها الأملاك، وشراء عمر سبق، وقد اشتراه من صفوان، ومحال أن يشتري منه ما لا يجوز له ملكه، وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانت لهم الدور بمكة، منهم الصديق، والزبير، وحكيم بن حزام، وعمرو بن العاصي، وصفوان بن أمية وغيرهم، وتبايع أهل مكة لدورهم قديمًا أشهر من أن يخفي. واحتج من كره ذلك بحديث علقمة بن نضلة السالف.

قال إسماعيل بن إسحاق: وما تأول مجاهد في الآية وظاهر القرآن يدل على أنه المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر في دورها، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ} [الحج: ٢٥]، وقال: {وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ}: أي: وعن المسجد


= المناسك، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٦٢٠) وانظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٥٠.
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٥٠.
(٢) "علل الحديث" ١/ ٢٧٣ (٨٠٨).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>