للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوم فقد قَالَ المتولي: الأولى أن يصوم؛ حيازةً للفضيلتين، ونسب غيره هذا إلى المذهب، وقال: الأولى عندنا أن لا يصوم بحال.

وقال الروياني في "الحلية": إن كان قويًا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء، فالصوم أفضل له، وبه قالت عائشة وجماعة من أصحابنا.

وقال البيهقي في "المعرفة": قَالَ الشافعي في القديم: لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنًا (١)، واختار الخطابي هذا (٢)، والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقًا. وبه قَالَ جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يستحب فطره، كما قَالَه الشافعي (٣). ونقل الماوردي وغيره: استحباب الفطر عن أكثر العلماء. وحكى ابن المنذر عن جماعة

منهم: استحباب صومه. وحكى صاحب "البيان" عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه يجب عليه الفطر بعرفة (٤).


= حوشب (٣٧٢): لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه اهـ.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٦١: في إسناده نظر، فإن مهدي ليس بمعروف، ومداره عليه، وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢١٣: فيه مهدي الهجرى مجهول، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"، (٤٢١)، وفي "الضعيفة" (٤٠٤) وفيها فوائد غير ما ذكرنا عن الحديث فليراجع.
(١) "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٣٤٨.
(٢) "معالم السنن" ٢/ ١١٢.
(٣) "مختصر المزني" ٢/ ٢٧، "المجموع" ٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩، "أسنى المطالب" ١/ ٤٣٠، "نهاية المحتاج" ٣/ ٢٠٧.
(٤) "البيان" ٣/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>