للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسُ} [البقرة: ١٩٩] غير أنا وجدنا قوله: {مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: ١٩٩] في معنى: وأفيضوا، وتجعل ثم في موضع الواو كما قَالَ تعالى: {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ} ثم قَالَ: {ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ} [يونس: ٤٦] عَلَى معنى: والله شهيد (١).

واختلفوا إذا دفع من عرفة قبل الغروب ولم يقف بها ليلًا، فذهب مالك إلى أن الاعتماد في الوقوف بعرفة عَلَى الليل من ليلة النحر والنهار من يوم عرفة تبع، فإن وقف جزءًا من النهار وحده ودفع قبل الغروب لم يجزئه، وإن وقف جزءًا من الليل أي جزء كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه؛ وأخذ في ذَلِكَ مما رواه عن نافع، عن ابن عمر أنه قَالَ: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج (٢). وعن عروة بن الزبير مثله (٣)، ورفعه ابن عمر مرة: "من فاته عرفات بليل فقد فاته الحج" (٤). وعن عطاء يرفعه "من أدرك عرنة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج" وعن عمرو بن شعيب رفعه قَالَ: "من أجاز بطن عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له" (٥).


(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٤٤.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٥٢٠ (١٣٤٣) كتاب: المناسك، باب: وقوف من فاته الحج بعرفة، "عيون المجالس" ٢/ ٨٢٢، ٨٢٣.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٥٢٠ - ٥٢١ (١٣٤٤).
(٤) رواه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٣٩٣، والدارقطني في "سننه" ٢/ ٢٤١ كتاب: الحج، باب: المواقيت، وابن حزم في "حجة الوداع" ص ٤٧٥ (٥٤٠).
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٤٥: فيه رحمة بن مصعب، قال الدارقطني: ضعيف، وقد تفرد به، ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعفه جماعة اهـ.
(٥) رواه ابن وهب كما في "التمهيد" ٢٤/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>