للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير رفعه: "إنا لا ندفع حَتَّى تغرب الشمس" (١) يعني: من عرفات. ضعفها كلها ابن حزم (٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: الاعتماد عَلَى النهار من يوم عرفة من وقت الزوال، والليل كله تبع (٣).

وحديث عروة بن مضرس الطائي مرفوعًا: "من أدرك معنا هذِه الصلاة وأتى عرفات قبل ذَلِكَ ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه"، رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (٤).

وفيها من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجة". وصححه ابن حبان والحاكم (٥).


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" ٧/ ١٢٣ من طريق عبد الرزاق.
(٢) "المحلى" ٧/ ١٢٣.
(٣) انظر: "المبسوط" ٤/ ٥٥، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٢٦، "روضة الطالبين" ٣/ ٩٧.
(٤) "سنن أبي داود" (١٩٥٠) كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفه، "سنن الترمذي" (٨٩١) كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، "سنن النسائي" ٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤ كتاب: مناسك الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، "سنن ابن ماجه" (٣٠١٦) كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، "صحيح ابن حبان" ٩/ ١٦٢ (٣٨٥١) كتاب: الحج، باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منها، "المستدرك" ١/ ٤٦٣ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط أئمة الحديث وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوام حدث عنه، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٦٦).
(٥) أبو داود (١٩٤٩)، الترمذي (٨٨٩ - ٨٩٠، ٢٩٧٥)، النسائي ٥/ ٢٥٦، ٢٦٤ - ٢٦٥، ابن ماجه (٣٠١٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>