للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول ابن عمر وابن المسيب، وعروة، والحسن، وصح أنه من حل من شيء، كان عليه حرامًا قبل ذَلِكَ فعليه الفدية.

واختلف العلماء إذا وطئ المعتمر بعد طوافه، وقبل سعيه فقال مالك والشافعي، وأحمد وأبو ثور: عليه الهدي وعمرة أخرى مكانها، ويتم الذي أفسد، ووافقهم أبو حنيفة إذا جامع بعد طواف ثلاثة أشواط، وقال: إذا جامع بعد أربعة أشواط بالبيت أنه يقضي ما بقي من عمرته، وعليه دم، ولا شيء عليه، وهذا الحكم لا دليل عليه إلا الدَّعوى (١).

حجة الأولين حديث ابن أبي أوفي في الباب: أنه - عليه السلام - اعتمر مع

أصحابه ولم يحلوا حَتَّى طافوا وسعوا، وبذلك أمر - عليه السلام - أبا موسى قال له: ("طف واسع وأحل") فوجب الاقتداء بسنته واتباع أمره، وقال: "خذوا عني مناسككم" (٢) وقد فهم الصحابة الذين تلقوا عنه السنة قولًا وعملًا هذا المعنى منهم: ابن عمر وجابر (٣).

وقولها: (فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ) أي: حين أمرهم أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة، فثبتت أسماء على عمرتها، وحاضت عائشة فلم تطف وأُمرت برفض ذكر العمرة، وأن تكون على الحج كما بدأت به أولًا، فأخبرت أسماء عن نفسها وعن غيرها، ولم يدل ذَلِكَ على أن عائشة مسحت البيت معهم؛ لثبوت حيضها فمُنِعت العمرة، ومثله حديث ابن عباس في حديث الفسخ: طفنا بالبيت، وأتينا النساء (٤)؛


(١) انظر: "المجموع" ٧/ ٤٢١.
(٢) رواه مسلم (١٢٩٧) كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، بنحوه.
(٣) من قول المصنف -رحمه الله- سابقًا: كذا ادعاه ابن بطال … إلى هذا الموضع نقله من "شرحه" ٤/ ٤٤٧ - ٤٤٩ بتصرف.
(٤) سلف برقم (١٥٧٢) باب: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>