للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من صاد صيدًا في الحل فذبحه فيه، ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله فيه، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم (كله) (١) كإدخاله الصيد حيًّا في الحرم؛ لأنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله فيه، ومنع من أكله كما يمنع من الصيد ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتله فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع صيد الحي كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام يحرم على المحرم الصيد ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسًا ونظرًا (٢).

وحجة من أجاز له أكل ما لم يصد له؛ لأن أبا قتادة إنما صاده لنفسه لا للمحرمين، اجتمع وكان وجهه النبي - صلى الله عليه وسلم - طريق البحر مخافة العدو فلم يكن محرمًا حين اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحدًا، فلم يكن صيده للمحرمين ولا بعونهم، ألا ترى قوله: (فأبوا أن يعينوني)، فلذلك أجاز لهم أكله، وعلى هذا تتفق الأحاديث في أكل الصيد ولا تتضاد، وقد روي هذا المعنى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى جابر مرفوعًا: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد (٣) لكم"، صححه الحاكم على شرط الشيخين (٤)،


(١) من (ج).
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧٥ - ١٧٦ كتاب: الحج، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟.
(٣) كذا في الأصل، وعليها: (كذا).
(٤) رواه أبو داود (١٨٥١) كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي (٨٤٦) كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ٥/ ١٨٧ كتاب: مناسك الحج، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، وأحمد ٣/ ٣٦٢، وابن الجارود ٢/ ٧٢ - ٧٣ (٤٣٧)، وابن خزيمة ٤/ ١٨٠ (٢٦٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧١ كتاب: مناسك الحج، باب: الصيد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>