(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠) كتاب: الحج، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد، وسعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦٣٣ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ (١٤٤٧٥) كتاب: الحج، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٧١ عن مجاهد عن ابن عباس. (٣) سيأتي برقم (١٨٢٥). (٤) لم أقف على هذِه الرواية بهذا اللفظ في الباب الذي أشار إليه المصنف ولا في غيره قط، وقد ذكر هذا الكلام ابن بطال في "شرحه" ٤/ ٤٨٥، ويبدو أن المصنف قد نقله عنه، قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣١: قوله: باب إذا أهدى -أي الحلال- للمحرم حمارًا وحشيا حيا لم يقبل، كذا قيده في الترجمة بكونه حيًا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحًا موهومة اهـ. وتعقب العيني في "عمدة القاري" ٨/ ٣٥٥ - ٣٥٦ الحافظ قائلًا: قال بعضهم -قلت: يقصد الحافظ- كذا قيده في الترجمة بكونه حيًا، وفيه إشارة إلى أن الرواية =