للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: وإليه أذهب (١).

وقالت طائفة: لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال، ولا يجوز لمحرم أكله على ظاهر قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، قال ابن عباس: هي مبهمة (٢). وهو مذهب علي وابن عمر، وبه قال الثوري، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وبه قال إسحاق، واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الآتي بعد، وفيه: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (٣) فلم يعتل بغير الإحرام، واعتل من أجاز أكله بأنه - عليه السلام - إنما رده؛ لأنه كان حيًّا ولا يحل للمحرم قتل الصيد ولو كان لحمًا لم يرده؛ لقوله في حديث أبي قتادة. وستأتي رواية من روى أن الحمار كان مذبوحًا، في باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا لم يقبل (٤)، وإنما لم يجعل - عليه السلام - ضحك المحرمين بعضهم إلى


(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد" برواية الكوسج (١٥١٨)، و"المسائل برواية صالح" (١٠١، ٥٨٠)، و"المسائل برواية عبد الله" (٧٦٧: ٧٧٢)، "المغني" ٥/ ١٣٧).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠) كتاب: الحج، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد، وسعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦٣٣ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ (١٤٤٧٥) كتاب: الحج، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٧١ عن مجاهد عن ابن عباس.
(٣) سيأتي برقم (١٨٢٥).
(٤) لم أقف على هذِه الرواية بهذا اللفظ في الباب الذي أشار إليه المصنف ولا في غيره قط، وقد ذكر هذا الكلام ابن بطال في "شرحه" ٤/ ٤٨٥، ويبدو أن المصنف قد نقله عنه، قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣١: قوله: باب إذا أهدى -أي الحلال- للمحرم حمارًا وحشيا حيا لم يقبل، كذا قيده في الترجمة بكونه حيًا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحًا موهومة اهـ.
وتعقب العيني في "عمدة القاري" ٨/ ٣٥٥ - ٣٥٦ الحافظ قائلًا: قال بعضهم -قلت: يقصد الحافظ- كذا قيده في الترجمة بكونه حيًا، وفيه إشارة إلى أن الرواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>