للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شجر الحرم، فسأله لم تقطعه؟ فقال: لا نفقة معي، فأعطاه نفقة، ولم يوجب عليه (١)، ولو كان كالصيد لوجب على المحرم إذا قطعها في حل أو حرم الجزاء كما قال في الصيد، وأجمع العلماء على إباحة أخذ كل ما أنبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها، فوجب أن يكون ما يغرسه الناس من النخيل والشجر يباح قطعه؛ لأن ذَلِكَ بمنزلة الزرع الذي يزرعونه فقطعه جائز، وما يجوز قطعه فمحال أن يكون فيه جزاء، فإن قيل: فأوجب الجزاء على ما أنبته الله تعالى؛ قيل: لا أجد عليه دلالة؛ فوجب استواؤهما في السقوط، واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم. فروينا عن مجاهد (٢) وعطاء (٣) وعمرو بن


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ١٤٥ (٩٢٠٤) كتاب: الحج، باب: ما ينزع من الحرم، من حديث عطاء أن عمر بينما هو يخطب بمنى إذ هو برجل من أهل اليمن يعضد من شجر، فأرسل إليه فقال: ما تصنع؟ قال: أقطع علفًا لبعيري، ليس عندي علف، قال: هل تدري أين أنت؟ قال: لا، قال: فأمر عمر له بنفقة. وكذا رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٣٧٠ (٢٢٢٦)، ورواه الفاكهي أيضًا ٣/ ٣٧٠ (٢٢٢٥) من حديث عطاء عن عبيد الله قال: إن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يحتش في الحرم .. الحديث. وكذا رواه البيهقي ٥/ ١٩٥ - ١٩٦، والضياء المقدسي في "المختارة" ١/ ٣٥٢، وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: هو حديث يرويه حفص بن غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيره يرويه عن عبد الملك موقوفًا عن عمر، وكذلك رواه الحجاج بن أرطأة عن عطاء موقوفًا، الموقوف هو المحفوظ.
ورواه ابن جريج، عن عطاء مرسلًا عن عمر قوله غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ "علل الدارقطني" ٢/ ١٧٤.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ١٤٣ (٩١٩٩ - ٩٢٠٠) كتاب: الحج، باب: ما ينزع من الحرم.
(٣) رواه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٤٤، والفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٣٦٦ (٢٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>