للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينار (١) أنهم رخصوا في ذَلِكَ، وحكى أبو ثور ذَلِكَ عن الشافعي.

وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا لا ينزع من أصله (٢)، ورخص فيه عمرو بن دينار (٣).

رابعها: قوله - عليه السلام -: "فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" اختلف العلماء فيمن أصاب حدًا في غير الحرم، من قتل أو زنًا أو سرقة ثم لجأ إلى الحرم هل تنفعه استعاذته؟ فقالت طائفة: لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم ولا يؤوى حَتَّى يخرج منه، فيؤخذ بالواجب لله تعالى، وإن أتى حدًّا في الحرم أقيم فيه.

روي ذَلِكَ عن ابن عباس (٤)، وهو قول عبيد بن عمير (٥)، وعطاء (٦)،


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ١٤٣ - ١٤٤ (٩٢٠١)، والأزرقي ٢/ ١٤٤، والفاكهي ٣/ ٣٦٧ (٢٢١٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٦٢) كتاب: الحج، من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه، والأزرقي ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، والفاكهي ٣/ ٣٦٦ (٢٢١٦).
(٣) رواه عبد الرزاق ٥/ ١٤٣ - ١٤٤ (٩٢٠١)، والأزرقي ٢/ ١٤٤، والفاكهي ٣/ ٣٦٦ (٢٢١٥).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٣٠٤ (١٧٣٠٦ - ١٧٣٠٧) كتاب: العقول، باب: من قتل في الحرم وسرق فيه، والأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٣٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٣٦٠ - ٣٦٢ (٢٢٠٢ - ٢٢٠٦) -دون قوله: وإن أتى حدًّا في الحرم أقيم فيه- الطبري ٣/ ٣٦٠ - ٣٦١ (٧٤٥٧، ٧٤٥٩، ٧٤٦٦ - ٧٤٦٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ٧١١ - ٧١٢ (٣٨٥٠)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٩٧ لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والأزرقي وعبد بن حميد.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٨ (٢٨٩٠٣) كتاب: الحدود، في إقامة الحدود والقود في الحرم، والفاكهي ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٢٢١١)، والطبري ٣/ ٣٦٠ (٧٤٦٢).
(٦) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٠٣ (١٧٣٠٣ - ١٧٣٠٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٩ (٢٨٩٠٧)، والأزرقي ٢/ ١٣٨، والفاكهي ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٢٢١١)، والطبري ٣/ ٣٦١ (٧٤٦٥)، وابن أبي حاتم ٣/ ٧١٢ (٣٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>