للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشعبي (١)، والحكم (٢)، وعلة ذَلِكَ قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] قالوا: فجعل الله حرمه آمنًا لمن دخله، فداخله آمن من كل شيء وجب عليه قبل دخوله حَتَّى يخرج منه، وأما من كان فيه فأتى فيه حدًّا فالواجب على السلطان أخذه به؛ لأنه ليس ممن دخله من غيره مستجيرًا به، وإنما جعل الله أمنه لمن دخله من غيره، قاله الطبري، قال: وعلتهم أنه لا يبايع ولا يكلم حَتَّى يخرج من الحرم، فإنه لما كان غير محظور عليهم كان لهم فعله؛ ليكون سببًا إلى خروجه وأخذ الحد منه (٣).

وقال آخرون: لا يخرج من لجأ إلى الحرم حَتَّى يخرج منه، فيقام عليه الحد، ولم يحظروا مبايعته ولا مجالسته. روي ذَلِكَ عن ابن عمر قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته (٤)، وعلة ذَلِكَ أن الله تعالى جعله آمنًا لمن دخله، ومن كان خائفًا منا وقوع الاحتيال عليه فإنه غير آمن، فغير جائز إخافته بالمعاني التي تضطره إلى الخروج منه لأخذه بالعقوبة التي هرب من أجلها.

وقال آخرون: من أتى في الحرم مما يجب عليه الحد فإنه يقام عليه ذَلِكَ فيه، ومن أتاه في غيره فدخله مستجيرًا به فإنه يخرج منه، ويقام عليه الحد.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٠٤ (١٧٣٠٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٨ (٢٨٩٠٢)، والفا كهي ٣٦٣/ ٣ (٢٢١٠)، والطبري ٣/ ٣٦١ (٧٤٦٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٩ (٢٨٩٠٩).
(٣) "تفسير الطبري" ٣/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٤) رواه الأزرقي ٢/ ١٣٩، والطبري ٣/ ٣٦٠ (٧٤٦١)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٩٧ لابن جرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>