للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي ذَلِكَ عن ابن الزبير (١) والحسن (٢) ومجاهد (٣) وعطاء (٤) وحماد (٥)؛ وعلته ما سلف من أنه أمنةً من أن يعاقب فيه، ولم يجعله أمنة من الحد الواجب عليه.

وذكر الطحاوي عن أبي يوسف قال: الحرم لا يجير ظالمًا، وأن من لجأ إليه أقيم عليه الحد الواجب عليه قبل ذَلِكَ، ويشبه أن يكون هذا مذهب عمرو بن سعيد؛ لقوله: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا، فلم ينكر عليه أبو شريح، وقال قتادة في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}: كان في الجاهلية، فأما اليوم فلو سرق في الحرم قطع، ولو قتل فيه قتل، ولو قدر فيه على المشركين قتلوا (٦)، ولا يمنع الحرم من إقامة الحدود عند مالك، واحتج بعض أصحابه بأنه - عليه السلام - قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ولم تعذه الكعبة من القتل (٧)، وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الله تعالى أمر بقطع السارق وجلد الزاني


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٠٥ (١٧٣٠٩)، والأزرقي ٢/ ١٣٨، والفاكهي ٣/ ٣٦٢، ٣٦٤ (٢٢٠٧، ٢٢١٣)، والطبري ٣/ ٣٦٠ (٧٤٥٨)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٩٧ لابن المنذر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٨ (٢٨٩٠٤)، والطبري ٣/ ٣٦٠ (٧٤٥٦).
(٣) السابق ٥/ ٥٤٨ (٢٨٩٠٥ - ٢٨٩٠٦) والفاكهي ٣/ ٣٦٣ (٢٢٠٩)، والطبري ٣/ ٣٩٥ (٧٤٥٤).
(٤) السابق ٥/ ٥٤٨ (٢٨٩٠٤)، والطبري ٣/ ٣٥٩ (٧٤٥٦).
(٥) السابق ٥/ ٥٤٩ (٢٨٩٠٩)، والطبري ٣/ ٣٠٩ (٧٤٥٥).
(٦) رواه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٣٩، والطبري ٣/ ٣٥٩ (٧٤٥٢)، وابن أبي حاتم ٣/ ٧١٢ (٣٨٥١) وعزاه في "الدر المنثور" ٢/ ٩٦ - ٩٧ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٧) سيأتي برقم (١٨٤٦) كتاب: جزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ورواه مسلم (١٣٥٧) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>