للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأول جزء من الإمساك، فينبغي له أن يقدم الإمساك ليتحقق له أنه حصل في طلوع الفجر ممسكًا، ومن أكل حين يتبين له الفجر ويعلمه فقد جعل أكلًا في أول الصوم.

واختلفوا فيمن أكل وهو شاك في طلوع الفجر، فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح حَتَّى يتيقن طلوع الفجر.

وروى سفيان عن أبان عن أنس عن الصديق قَالَ: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فقال أحدهما: طلع. وقال الآخر: لم يطلع. فليأكل حَتَّى يتبين لهما (١).

وعن ابن عباس قَالَ: أحل الله الأكل والشرب ما شككت (٢).

وروى وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول قَالَ: رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من زمزم ثم قَالَ لرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا، وقال الآخر: نعم، فشرب (٣).

ومكحول هذا ليس بالشامي، وهو قول عطاء وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور، كلهم قَالَ: لا قضاء عليه، وليس كمن يأكل وهو يشك في غروب الشمس إذ الأصل بقاء النهار، والأصل هناك بقاء الليل (٤).

وقال مالك: من أكل وهو شاك في الفجر فعليه القضاء (٥).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٧٢ (٧٣٦٥) باب: الطعام والشراب مع الشك.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٢ (٧٣٦٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٩ (٩٠٦٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٨ (٩٠٦٠).
(٤) انظر: "المبسوط" ٣/ ٧٧، "البيان" ٣/ ٥٠٠، "المغني" ٤/ ٣٩٠.
(٥) "المدونة" ١/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>