للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثالثها: أن ذَلِكَ كان في المنام، والوصال في حقنا مكروه عند جميع العلماء، وقال أحمد وإسحاق: لا يكره الوصال من السحر إلى السَّحر. وذكر ابن المنذر أن عبد الله بن الزبير وابن أبي نعيم رخصا فيه (١). ولابن أبي شيبة بإسناد جيد عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واصل إلى السحر (٢).

ولأحمد من حديث ليلى امرأة بشير -يعني: ابن الخصاصية- قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وقال: إنما يفعل ذَلِكَ النصارى (٣).

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء عَلَى أن الشارع نهى (٤).

واختلفوا في تأويله فقال منهم قائلون: نهى عنه رفقًا بهم -يعني: على ما في حديث عائشة السالف، فمن قدر عليه فلا حرج لأنه يدع طعامه وشرابه لله، وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام، وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير (٥)، وحجتهم حديث أبي سعيد -يعني: السالف- وكره مالك وأبو حنيفة والشافعي (٦) والثوري وجماعة من أهل الفقه والأثر الوصال عَلَى كل حال لمن قوي عليه ولغيره، ولم يُجز الوصال لأحد؛ لحديث الباب،


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٢ (٩٥٩٨ - ٩٥٩٩) وفيه عن ابن أبي أنعم.
(٢) "المصنف" ٢/ ٣٣١ (٩٥٨٩).
(٣) أحمد ٥/ ٢٢٥، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٥٨: ليلى لم أجد من جرحها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٤) "الإجماع" ص ١٣٤.
(٥) انظر: "المغني" ٤/ ٤٣٧.
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٧٩، "المنتقى" ٢/ ٦٠، "البيان" ٣/ ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>