للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا" (١) (٢) وبما رواه الحميدي، عن سفيان، ثنا هشام، عن أبيه سمعت عاصم بن عمر عن أبيه يرفعه: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" (٣) ففيه ما يدل عَلَى أن الوصال من خواصه وإن واصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بموضع للصيام، وقد رواه عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا (٤)، وقال تعالى: {ثُمَّ أتِمُّوأ الصّيَامَ إِلَى اَليلِ}.

قَالَ أبو عمر: وفي المسألة عندي نظر ولا أحب لأحد أن يواصل (٥).

وفي كتاب "الأوائل" للعسكري كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر يومًا، وروى الطبري: حَتَّى تيبس أمعاؤه، فإذا كان يوم فطره أتى بصبر وسمن فتحساه حَتَّى لا تتفتق الأمعاء (٦).

وللطبري كان عبد الرحمن بن نعيم لا يفطر في رمضان إلا مرتين (٧).

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة، وليلة سبع عشرة من رمضان ولا يفرق بينهما، ويفطر عَلَى السمن


(١) سيأتي برقم (٧٢٨٨) كتاب: الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه مسلم (١٣٣٧) كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر. من حديث أبي هريرة.
(٢) بياض في (م)، (ج) بمقدار كلمة ولعلها: (فاجتنبوه).
(٣) "مسند الحميدي" ١/ ١٥٨ (٢٠) وعنه البخاري سيأتي برقم (١٩٥٤) باب: متى يحل فطر الصائم.
(٤) سيأتي برقم (١٩٤١) باب: الصوم في السفر والإفطار، ورواه مسلم (١١٠١) باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.
(٥) انتهى من "التمهيد" ١٤/ ٣٦١ - ٣٦٥.
(٦) ذكره القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٣٥٨.
(٧) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٥/ ٦٩ - ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>