للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرغثاوين وأسفل الثندوة. قَالَ: وقيل: هما جانبا الكركرة، وقيل: هما عرقان يكتنفانها (١)، قَالَ: والبادرة من الإنسان وغيره. وقال في "أماليه": ليست للشاة بادرة، ومكانها صردغة للشاة وهما الأوليان تحت صليفي العنق لا عظم فيها، وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد، والذي عند أهل اللغة ما سقناه.

وحين انقضى الكلام عَلَى حديث عائشة وجابر في بدء الوحي فلنختمه بدرر التقتطها من بحر سيدي أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي بلدي، والدي تغمدهما الله برحمته، وهو حديث اشتمل على أحكام وآداب وقواعد من أصول الدين والسلوك والترقي:

والدرة الأولى: أن الهداية منه لا بسبب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جبل عَلَى الخير ابتداء من غير أن يكون معه من يحرضه عليه فحبب إليه الخلاء، لأنها عبادة.

الثانية: مداومة العبادة لتحنثه الليالي.

الثالثة: أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقطع في الغار وترك أهله.

الرابعة: أن العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبة وتوفيتها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرجع إلى أهله إلا لإعطاء حقهم، فكذا غيره من الحقوق.

الخامسة: أن الرجل إِذَا كان صالحًا في نفسه تابعًا للسنة يرجى (أن) (٢) الله تعالى يؤنسه بالمرائي الحميدة إِذَا كان في زمان مخالفة وبدع.


(١) انظر: "تاج العروس" ٦/ ٦٣.
(٢) في (ج): من.