للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه قال تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ} الآية (١) [البقرة: ١٨٥].

قال ابن المنذر: وبه أقول، وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر: عائشة، وقيس بن عباد والنخعي وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل (٢).

وعند ابن عبد البر: قال علي بن أبي طالب فيما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم، ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية [البقرة: ١٨٥] (٣)، وقال أبو مجلز: لا يسافر أحد في رمضان، فإن سافر فليصم (٤)، وقال أحمد: يباح له القصر فإن صام كره وأجزأه، وعنه الأفضل الفطر كما أسلفناه عنه.

وقال أبو هريرة: لا يصح صومه (٥)، وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة، وصح أنه - عليه السلام - قال: "ليس من البر الصيام في السفر" (٦)


(١) روى هذِه الآثار الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٥٨، ١٦٠، ١٦٢ (٢٨٧٦، ٢٨٩٢، ٢٩٠٤).
(٢) انظرها في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٨٢ - ٢٨٢ (٨٩٧٥ - ٨٩٧٦، ٨٩٧٨، ٨٩٨٢ - ٨٩٨٤ - ٨٩٨٧) باب من كان يصوم في السفر ويقول: هو أفضل، و"تفسير الطبري" ٢/ ١٦٠ (٢٨٩٣) عن الأسود وعمرو بن ميمون وأبي وائل.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٠/ ٧٢، و"التمهيد" ٩/ ٦٦.
(٤) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٦٩٥ (٢٧٤) تفسير سورة البقرة، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٣ (٩٠٠٠) كتاب: الصيام، ما قالوا في الرجل يدركه رمضانان.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٨٩٩٦) كتاب: الصيام، من قال: إذا صام في السفر لم يجزه.
(٦) سيأتي قريبًا برقم (١٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>