للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الفرقة الرابعة: فالحامل والمرضع وفيهما اختلف الناس قديمًا وحديثًا، فقال بعض العلماء: إذا ضعفتا عن الصيام وخافت على نفسها وولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، فإذا فطمت ولدها قضته، وهو قول مجاهد (١)، وأحمد.

وعند الشافعي: إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما وجب القضاء بلا فدية أو على الولد فالقضاء والفدية (٢)، وقال المزني: تستحب الفدية، وقيل: تجب على المرضع دون الحامل.

وعن إسحاق: يخيران بين القضاء ولا فدية وبين الفدية ولا قضاء.

وقالت الظاهرية: لا قضاء ولا فدية. وقال آخرون: عليهما الإطعام ولا قضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة (٣)، وقال آخرون: عليهما القضاء ولا كفارة كالمريض، وهو قول عطاء والنخعي والحسن والزهري وابن جبير وربيعة (٤) والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك مثله، وهو قول أشهب، وفرقة رابعة فرقت بين الحبلى والمرضع؛ فقالت في الحبلى: هي بمنزلة المريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر وتطعم وتقضي، هذا قول مالك في "المدونة" (٥) والليث، قال أبو عبيد:


(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٠٨ (١٦٤٠).
(٢) "المغني" ٤/ ٣٩٣، "البيان" ٣/ ٤٧٣.
(٣) رواه عن ابن عباس وابن عمر، عبدُ الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢١٨ - ٢١٩ (٧٥٥٨، ٧٥٦١، ٧٥٦٧)، والبيهقي ٤/ ٢٣٠.
ورواه عن سعيد بن جبير وقتادة، عبدُ الرزاق ٤/ ٢١٦ - ٢١٧ (٧٥٥٥ - ٧٥٥٦).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢١٨، و"الدر المنثور" ١/ ٣٢٧.
(٥) "المدونة" ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>