للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سحنون: إنما ذَلِكَ في الفتيا. وما يجتنب من الشبهات: الظن أن يقطع به: فإن النفس ربما تزين عند الظن خلاف الحق، تغطي عند الرضا العيب، وتبدي في عكسه المساوئ. وقسم بعضهم الورع ثلاثة أقسام، واجب: وهو اجتناب ما يحققه لغيره، ومستحب: وهو اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، ومكروه: أن لا يقبل الرخص، ولا يجيب الداعي، ولا يقبل الهدية، ويجتنب الأشياء المباحة مثل المياه التي يتوضأ بها، واجتناب الغريب التزويج مع الحاجة؛ لقيام قدوم أبيه البلدة المذكورة والتزوج بها، وكره ذَلِكَ؛ لأن النادر لا عبرة به.

وقوله: ("مَنْ يَرْتَعْ") قَالَ ابن فارس: يقال رتع: إذا أكل ما شاء، وقيل: رتعت أقامت في المرتع (١).

وعبارة ابن بطال: الحلال البين: ما نص الله عَلَى تحليله أي ورسوله، والحرام البين: ما نص عَلَى تحريمه، وكذا ما جعل فيه حَدٌّ أو عقوبة أو وعيد، والمشتبه: ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة،

وتجاذبته المعاني فوجه منه يعضده دليل الحرام، وآخر عكسه، وقال فيه: من ترك الشبهات إلى آخره، فالإمساك عنه ورع، والإقدام عليه لا يقطع عالم بتحريمه (٢).


= عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أسوأ الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غيره".
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٢٢٩، ٢٩٩٠).
وأورده أيضًا في "الضعيفة" (١٩١٥) من حديث أبي هريرة، وعزاه لابن ماجه. وهو خطأ: لأن الذي عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وذكره على الصواب في الموضعين الآخرين (٢٢٢٩، ٢٩٩٠).
(١) "المقاييس" ص ٤٢٠.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٩٢ - ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>