للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنون ابن. وزمعة باسكان الميم عَلَى الأكثر كما مضى.

واختلف في معنى قوله: ("هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ") عَلَى قولين:

أحدهما: معناه: هو أخوك، قضاء منه - صلى الله عليه وسلم - بعلمه لا باستلحاق عبد له؛ لأن زمعة كان صهره - صلى الله عليه وسلم -، وسودة ابنته كانت زوجته فيمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - علم أن زمعة كان يمسها.

والثاني: معناه: هو لك يا عبد ملكًا؛ لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد، ولم يقر زمعة ولا شهد عليه، والأصول تدفع قول ابنه فلم يبق إلا أنه عبد تبعًا لأمه، قاله ابن جرير.

وقال الطحاوي: معنى: "هُوَ لَكَ" أي: بيدك لا ملك له، لكنك تمنع منه غيرك، كما قَالَ للملتقط في اللقطة: "هي لك" (١) أي: بيدك تدفع عنها غيرك حَتَّى يأتيها صاحبها، لا أنها ملك لك. ولا يجوز أن يضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعله ابنا لزمعة وأمر أخته أن تحتجب منه، لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعاه وهو سودة، ولم يعلم منها تصديقه ألزم - صلى الله عليه وسلم - عبدًا بما أقر به، ولم يجعله حجة عَلَى سودة، ولم يجعله أخاها، وأمرها أن تحتجب منه (٢).

قلت: فيه نظر، وسيأتي الجواب عن احتجابها منه، وليس بمحال.

ويؤيد الأول رواية البخاري في المغازي: "هو لك، هو أخوك يا عبد ابن زمعة" (٣) من أجل أنه ولد عَلَى فراشه. لكن في "مسند أحمد" و"سنن النسائي": "ليس لك بأخ" (٤). واختلف في تصحيحها؛


(١) سبق برقم (٩١) ويأتي برقم (٢٣٧٢)، ورواه مسلم (١٧٢٢/ ٥).
(٢) "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣٧ - ٣٨ (تحفة).
(٣) يأتي برقم (٤٣٠٣) باب: من شهد الفتح.
(٤) "المسند" ٤/ ٥٥ من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>