للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم الرواية فيه: "هو لك عبد" بإسقاط حرف النداء الذي هو ياء، أي: هو وارثه، فيرث هذا الولد وأمه. وهي غير صحيحة، ثم عَلَى تقدير صحتها قد يكون المراد: يا عبد، فحذف حرف النداء كقوله: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: ٢٩].

وقوله: ("الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ") أي: لصاحب الفراش. وكذا أخرجه في الفرائض البخاري من حديث أبي هريرة وترجم عليه وعلى حديث عائشة: الولد للفراش حرة كانت أو أمة (١). والعاهر: الزاني. ومعنى له الحجر: الخيبة ولا حق له في الولد.

وقد أوضحت شرح هذا الحديث في شرحي "للعمدة" فليراجع منه (٢).

وانفرد أبو حنيفة فقال: لا تصير الأمة فراشًا إلاِ إذا ولدت ولدًا (٣) واستلحقه فما يأتي بعد ذَلِكَ يلحقه إلا أن ينفيه. ومقصود البخاري بإيراده هنا استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع، والأمر للاحتياط حيث أمرها بالاحتياط ورعًا.

وقوله: (مِنْ شَبَهِهِ) بفتح الشين والباء وبكسر الشين وسكون الباء.

وادعى الداودي أن هذا الحديث ليس من الباب في شيء؛ لأنه يحكم


= وذكر الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٣٧ تضعيف الخطابي والنووي لهذِه الزيادة وقال: وتعقب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي بسند حسن، فرجال سنده رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير. وذكر تعليل البيهقي، وتعقبه بما يرده، فلينظر. وكذا تعقبه ابن التركماني في "الجوهر" ٦/ ٨٧ بما يرده.
(١) يأتيا برقمي (٦٧٤٩ - ٦٧٥٠).
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٨/ ٤٥٨ - ٤٨٠.
(٣) "بدائع الصنائع" ٤/ ١٢٦، ٦/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>