للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه بالشبه وبقول القافة. وليس كما زعم بأنه تفسير للشبهات. واحتج لابن القاسم عَلَى عبد الملك بقوله: ("احْتَجِبِي") في قوله: إن الزاني لا ينكح ابنته. قالوا: فلو لم يراعِ الزاني، لما أمرها أن تحتجب. وأجيب بأن ذَلِكَ من باب الستر، وللرجل أن يمنع زوجته رؤية أخيها.

تنبيهات:

أحدها: روى الطحاوي من حديث عروة، عن عكرمة، عن عبد الله ابن زمعة أنه خاصمه رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد ولد عَلَى فراش أبيه؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة" (١) قَالَ: والأول أولى لموافقة الجماعة؛ ولأن عبد الله بن زمعة لم يعلم له حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى حديث الوليدة. وعبد الله بن زمعة -الذي روى عنه عروة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باستخلاف أبي بكر عَلَى الصلاة (٢).


(١) "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣١ - ٣٢ (٢٢٧٣) "تحفة".
وإسناده: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي، حدثنا الهيثم بن جميل، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة.
فالحديث عن عروة عن عبد الله بن زمعة، ليس فيه ذكر لعكرمة كما ذكر المصنف -رحمه الله- فيبدو أنه سبق قلم. والله أعلم.
(٢) "شرح المشكل" ٤/ ٣٤ (٢٢٧٧). ورواه أيضًا أبو داود (٤٦٦٠)، وأحمد ٤/ ٣٢٢، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١٦١)، والطبراني في "الكبير" ١٣ (٢١٣)، وفي "الأوسط" ٢/ ١١ - ١٢ (١٠٦٥)، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٦٤٠ - ٦٤١، والضياء في "المختارة" ٩/ ٣٥٦ - ٣٥٨ (٣٢٢ - ٣٢٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة قال: مروا من يصلي بالناس، … الحديث بطوله.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (٤٤٠٦): إسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>