للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عاقر الناقة (١) -ليس هو بابن زمعة أخي سودة، إنما هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب (٢).

ثانيها: ذكر ابن الجوزي: إذا مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به، إلا أنه لا يشارك مستلحقيه في ميراثهم إلا أن يستلحق قبل القسمة، فإن كان أنكره فلا إلحاق. وكان سعد يقول: هو ابن أخي، يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وكان عبد يقول: هو أخي ولد عَلَى فراشه، يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام، فقضى به - صلى الله عليه وسلم - إبطالًا لحكم الجاهلية.

ثالثها: يؤخذ من قوله: "احتجبي منه يا سودة" أن من فجر بامرأة حرمت عَلَى أولاده، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والثوري، وهو قول لنا لأنه لما رأى الشبه بعتبة فأجراه مجرى النسب، والأظهر عندنا وعن مالك وأبي ثور: لا، والاحتجاب للتنزيه (٣).

ويحتمل كما قَالَ القرطبي أن يكون ذَلِكَ لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة. وكذلك قَالَ في حفصة وعائشة في حق ابن أم مكتوم: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه" (٤)، وقال لفاطمة بنت قيس:


(١) "شرح المشكل" ٤/ ٣٣ (٢٢٧٥).
وسيأتي الحديث برقم (٣٣٧٧، ٤٩٤٢)، ورواه مسلم (٢٨٥٥).
(٢) "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣٢ - ٣٤ تحفة.
وانظر: ترجمة عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي في: "معرفة الصحابة" ٣/ ١٦٥٣ (١٦٣٨)، و"الاستيعاب" ٣/ ٤٣ (١٥٥٥)، و"أسد الغابة" ٣/ ٢٤٥ (٢٩٤٩)، و"الإصابة" ٢/ ٣١١ (٤٦٨٤).
(٣) "المنتقى" ٦/ ١٠، "الفروع" ٥/ ٥٢٦.
(٤) رواه أبو بكر الشافعي في "الفوائد" ٢١/ ٤ - ٥، كما في "الإرواء" ٦/ ٢١١ من طريق وهب بن حفص نا محمد بن سليمان نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>