للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده" (١) فأباح لها ما منعه لأزواجه (٢).

قلت: بل هما أم سلمة وميمونة، لا حفصة وعائشة (٣).

رابعها: قول عبد: (أَخِي) تمسك به الشافعي عَلَى أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط حوزه للإرث، إذ يستلحقه الكل وبشرط الإمكان وغير ذَلِكَ مما هو مذكور في الفروع، وهي موجودة في الولد المذكور حين استلحقه عنده. وتأوله أصحابنا بتأويلين:

أحدهما: أن سودة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذَلِكَ حَتَّى يكون كل الورثة مستلحقين.


= عثمان، عن أسامة قال: كانت عائشه وحفصة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جالستين فجاء ابن أم مكتوم .. الحديث. قلت -أي: الألباني-: وهذا سند واه جدًّا، حفص هذا كذبه أبو عروبة، وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ا. هـ.
والحديث رواه: أبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨) وأحمد ١/ ٢٩٦ عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل ابن أم مكتوم .. الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٨٠٦).
ملحوظة: قال الألباني: حفص، وفي الإسناد وهب بن حفص وهو الصحيح.
انظر ترجمته في "لسان الميزان" ٦/ ٢٢٩ وكلام ابن أبي عروبة والدارقطني فيه.
(١) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٧) كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٢) "المفهم" ٤/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٣) سيأتي تخريج حديث: "أفعمياوان أنتما" هذا في حديث (٥٢٣٦) كتاب: النكاح، باب: نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وذلك لأن المصنف -رحمه الله- سيذكر هذا الحديث هناك بشيء من التفصيل، مصححًا له، وفيما ذكرنا من تخريجه رد على المصنف في تخطئته القرطبي إن كان القرطبي قصد ما في "الفوائد". والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>