للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث المصراة فهو حجة لنا؛ لأن المصراة لما كانت لا يختبر أمرها في أقل من ثلاث، جعل فيها هذا المقدار في يختبر في مثله، فوجب أن يكون الخيار في كل مبيع على قدر المدة التي يختبر فيها، وأما القول الثالث فلم يقل به أحد من أهل العلم غير الثوري، كما قاله الطحاوي.

وأما الباب الثاني فهو: إذا اشترط في الخيار مدة غير معلومة، وقد اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال:

أحدها: صحة البيع وإبطال الشرط، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي عملًا بحديث بريرة (١).

ثانيها: صحتهما، وله الخيار أبدًا، وهو قول أحمد وإسحاق (٢).

ثالثها: وهو قول مالك: البيع جائز، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له في تملك السلعة (٣).

رابعها: وهو قول أبي يوسف ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث (٤).

خامسها: وهو قول أبي حنيفة والشافعي: البيع فاسد؛ فإن اختاره في الثلاث جاز، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يختاره (٥).


والحديث سيأتي قريبًا برقم (٢١١٧) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". ورواه مسلم (١٥٣٣).
(١) سلف برقم (١٤٩٣) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي، ورواه مسلم (١٥٠٤) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(٢) "المغني" ٦/ ٤٣.
(٣) "النوادر والزيادات" ٥/ ٣٨٥، ٣٨٦.
(٤) "المبسوط" ١٣/ ٤٠.
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٥٥، "أسنى المطالب" ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>