للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر الحديث يرده ويدل أنه يجوز من غير توقيت؛ لأنه أطلق وسوى بين تمام البيع بعد التفرق، وبعد الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت مدة، فلا معنى لقول من خالفه، وأما الثالث وهو معنى

التفرق المذكور في الحديث.

وفيه قولان:

أحدهما: أن المراد به التفرق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما فكل واحد منهما بالخيار بين إتمامه وفسخه، ما داما في مجلسهما لم يتفرقا بأبدانهما، رُوي ذلك عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من التابعين، ذكرهم البخاري (١)، ورُوي عن سعيد بن المسيب (٢) والزهري، وبه قال الليث وابن أبي ذئب والثوري والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣). ونقله ابن التين

عن علي وابن عباس وأبي هريرة والحسن.

ثانيهما: أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله "ما لم يفترقا" أن البائع إذا قال له: قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري: قد قبلتُ، والمتبايعان هما المتساومان، رُوي هذا القول عن النخعي (٤)، وهو قول ربيعة ومالك وأبي حنيفة ومحمد. ونقله الطحاوي عن أبي يوسف أيضًا، وعيسى بن أبان (٥).


(١) قبل حديث (٢١١٠).
(٢) رواه عنه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٧ (٢٢٥٦٧).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧، "المجموع" ٩/ ٢١٤، "المغني" ٦/ ١٢، "أحكام القرآن" ٢/ ٢٥٠.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٧ (٢٢٥٧٠).
(٥) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٤، ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>