(٢) سبق تخريجه. (٣) رواه الدارقطني ٣/ ١٨، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٣ من طريق سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك". والحديث روي من وجوه أخر وبألفاظ أخر. فرواه النسائي ٧/ ٣٠٣، وأحمد ١/ ٤٦٦، والدارقطني ٣/ ١٨، والحاكم ٢/ ٤٨، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣، وفي "المعرفة" ٨/ ١٤٠ (١١٤١٢) من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد وقال بعضهم: ابن عبيدة، وقال بعضهم: ابن عمير- قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه =