للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الذين يجيزون البيع بالكلام دون افتراق الأبدان فهو عندهم بيع جائز. قال: اختر أو لم يقله، فجعل من ذلك اتفاق الجميع غير أحمد وحده، وقوله خلاف الحديث، فلا معنى له كما قاله ابن بطال (١).

تنبيهات:

أحدها؛ قوله: "إن المتبايعين" كذا وقع في الأصل، وهو الصواب.

وادعى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن "المتبايعان" وخرجه على لغة من يجعل المثنى على حد سواء رفعًا ونصبًا وجرًا، وهو أحد وجوه {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: ٦٣].

ثانيها: قال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على أن حديث

الخيار ليس بمعمول به؛ ثم اختلفوا في الانفصال عنه، فادَّعى أشهب نسخه بقوله "المسلمون على شروطهم" (٢)، وبقوله: "إذا اختلف البيعان استحلف البائع" (٣)، أي: لو كان هناك خيار لم يحتج إلى اليمين.


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٤١.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه الدارقطني ٣/ ١٨، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٣ من طريق سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
والحديث روي من وجوه أخر وبألفاظ أخر.
فرواه النسائي ٧/ ٣٠٣، وأحمد ١/ ٤٦٦، والدارقطني ٣/ ١٨، والحاكم ٢/ ٤٨، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣، وفي "المعرفة" ٨/ ١٤٠ (١١٤١٢) من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد وقال بعضهم: ابن عبيدة، وقال بعضهم: ابن عمير- قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه =

<<  <  ج: ص:  >  >>