وفيه: أتى ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. وصوب البيهقي في "المعرفة" ٨/ ١٤٠ رواية من قال: عبيدة. وقال ابن حزم: هذا لا شيء؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود سئل: أتذكر من أبيك شيئًا؟: قال: لا، وعبد الملك بن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول. اهـ. "المحلى" ٨/ ٣٦٩. وقال البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٣: حديث مرسل؛ أبو عبيدة لم يدرك أباه. وقال في "المعرفة" (١١٤١٧): مرسل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. وكذا أعله عبد الحق في "أحكامه" ٣/ ٢٧٠. وقال المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٥٩٤: ضعيف لأجل انقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ١٦٩: حديث مرسل، أبو عبيدة لم يدرك أباه. ورواه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣، والدارقطني ٣/ ٢٠، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٢، وفي "المعرفة" ٨/ ١٤١ (١١٤٢٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٢٩١ - ٢٩٢ من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، عن أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس … الحديث. وفيه: قال عبد الله بن مسعود: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وقال البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٢: إسناد حسن موصول. وقال في "المعرفة" ٨/ ١٤١: هذا أصح إسناد روي في هذا الباب. وقال المصنف في "البدر المنير" ٦/ ٦٠٣: هذا الطريق أقوى طرق هذا الحديث. لكن الحديث من هذا الوجه أعله غير واحد، منهم ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣٦٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٢٩٢، وفي "الاستذكار" ٢٠/ ٢٢٢ - =