للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا ما يصلحه، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد، وفي "الموعب": يوسف به الحسن والرق واللؤم. وفي "الجامع": أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. وفي "الصحاح": اللكع: الذليل (١).

قال السهيلي: أراد: تشبيهه بالفلو والمهر؛ لأنه طفل كما أنهما كذلك، وإذا قصد بالكلام قصد التشبيه لم يكن إلا صدقًا (٢).

وقول (سُفْيَان: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: رَأَيت نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ)، أراد البخاري أن يبين سماع عبيد الله المعنعن في السند عن نافع.

وادَّعى ابن التين أن الإتيان بركعة غير معمول به، وذكر ذلك عن معاوية، وذكر فعله لابن عباس فقال: إنه فقيه.

وقوله في حديث ابن عمر: (حتى ينقلوه حيث يباع الطعام) وفي لفظ: حتى يستوفيه.

ولمسلم من حديث أبي هريرة: حتى يكتاله (٣). وهو من أفراده، وانفرد به أيضًا من حديث جابر (٤).

قال ابن عبد البر: وفي حديث القاسم بن محمد نهى أن يبيع أحد طعامًا اشترى بكيل حتى يستوفيه، قال: والقبض والاستيفاء سواء، ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضًا إلا كيلًا

أو وزنًا. وهذا لا خلاف فيه، فإن وقع البيع في الطعام على الجزاف، فقد اختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله (٥).


(١) "الصحاح" ٣/ ١٢٠ مادة: (لكع).
(٢) "الروض الأنف" ٣/ ١٧٧.
(٣) مسلم (١٥٢٨) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
(٤) مسلم (١٥٢٩).
(٥) "التمهيد" ١٣/ ٣٢٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>