للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يرو مالك لفظة (مُجَازَفَةً) وفسرها بأنهم كانوا يريدون بيعه بالدين (١)، وأما بالنقد فلا بأس.

واعترضه ابن التين بأنه إذا باعه من غير بائعه لا فرق بين دين ونقد.

وفي قوله: (مُجَازَفَةً): جواز بيع الجزاف، وأن الغرر اليسير معفو عنه في البيع.

وقوله: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) تأوله أن يشتري منه طعامًا بمائة إلى أجل ويبيعه منه قبل قبضه بمائة وعشرين، وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام مرجأ غائب.

وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء، وقيل: معناه: أن يبيعه من آخر ويحيله به. قال ابن فارس: أرجأت الشيء: أخرته (٢)، وأرجيت أيضًا، ذكره الخطابي (٣). قال ابن التين: والذي سمعناه بغير همز، وبهمزة في بعض النسخ.

وقوله: ("هاء وهاء") قال الهروي: اختلف في تفسيره، وظاهر معناه: أن يقول كل واحد منهما: هاء فيعطيه ما في يده.

وقيل: معناه: هات وهاك، أي: خذ وأعط، وهو ممدود لكنهم يقرءونه بالقصر. وقال الخطابي: الهمزة في هاء وهاء بدل من الكاف، كأنه قال: هاك أي: خذ، وقد يقال بالكسر (٤).

واختلف العلماء في بيع الطعام جزافًا قبل أن يقبض، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود إلى أنه


(١) "الموطأ" ص ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٢) "المقاييس" ص ٤٤٥، و"مجمل اللغة" ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤ مادة: [رجو].
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١٠٤٣. وفيه: ورجأت.
(٤) "أعلام الحديث" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>