للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسماعيلي: ليس فيه ما ترجم له، فإن المزايدة أن يعطي آخرُ أكثر مما أعطى الأول.

قلت: وأثر عطاء مطابق لها، وقال عبد الملك: لم يخلص للبخاري السبب الموجب لبيعه في ديوانه كله على تكريره له، ولا يباع المدبر لدين بعده في حياة سيده، ويباع بعد موته فيقضي ديون سيده ويعتق ثلث ما بقي منه.

وقد روي بإسناد فيه نظر أنه كان عليه دين (١). وهذا يعضده تبويب البخاري. وقالت فرقة: لسيده بيعه كسائر الوصايا، وقال بعض العلماء: لا يجوز لأحد أن يختلع من جميع ماله لهذا الحديث؛ ولقوله - عليه السلام - لكعب: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" (٢) ولنهيه سعدًا أن يجاوز الوصية في الثلث (٣).

ومن تراجمه عليه أيضًا: باب بيع المدبر (٤).


(١) رواه النسائي ٨/ ٢٤٦، وفي "الكبرى" ٣/ ١٩٢ (٥٠٠٤).
رواه أحمد ٣/ ٣٩٠: حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء عن جابر أن رجلًا دبر عبدًا له وعليه دين، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين مولاه.
والإسناد فيه نظر؛ لأن فيه شريكًا وهو ابن عبد الله النخعي سيِّئ الحفظ. انظر: "التقريب" (٢٧٨٧).
لذا قال الثلاثة المعلقون على "المسند" ط. الرسالة: حديث صحيح دون قوله: وعليه دين … إلخ، وهذا إسناد ضعيف، …
قلت: قد تابع شريكًا الأعمش، فيما رواه النسائي ٨/ ٢٤٦، وفي "الكبرى" ٣/ ١٩٢ (٥٠٠٤) على قوله: وكان عليه دين.
(٢) سيأتي برقم (٢٧٥٧) كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله.
(٣) سلف برقم (١٢٩٥) كتاب: الجنائز، باب: رثى النبي سعد بن خولة.
(٤) انظر ما سيأتي برقمي (٢٢٣٠ - ٢٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>