للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء فيه كما حكيته لك، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة. قال أبو حنيفة: إن مات سيده ولم يخرج من الثلث سعى في فكاك رقبته، وإن مات سيده وعليه دين فبيع للغرماء سعى لهم وخرج حرًّا. وأجازه الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور وإسحاق، وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس، وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها (١). وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث (٢)، وحكى ابن أبي شيبة المنع عن شريح وزيد بن ثابت وسالم والحسن (٣). وجوَّز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. وعند مالك: يجوز بيعه عند الموت، ولا يجوز في الحياة، حكاه ابن


(١) حديث رواه الأئمة: مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ (٢٧٨٢)، والشافعي في "المسند" ٢/ ٦٧ (٢٢١)، وأحمد ٦/ ٤٠، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٦٢)، والدارقطني (٤/ ١٤٠، والحاكم ٤/ ٢١٩ - ٢٢٠، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ٣٩٥، والبيهقي ٨/ ١٣٨ و ١٠/ ٣١٣، والبغوي في "شرح السنة" ١٢/ ١٨٨ - ١٨٩ (٣٢٦١) من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
ووقع عند أحمد: عن ابن أخي عمرة -ولا أدري هذا أو غيره- عن عمرة. هكذا على الشك.
وصححه أيضًا الأئمة: الحاكم فقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والمصنف في "البدر المنير" ٨/ ٥٢٠.
والحافظ في "التلخيص" ٤/ ٤١ فقال: إسناده صحيح.
والألباني في "الإرواء" (١٧٥٧). وفي تعليقه على "الأدب المفرد" (١٦٢) فقال: صحيح الإسناد.
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٠٥.
(٣) "المصنف" ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٢٠٦٥٤ - ٢٠٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>