للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجوزي عنه. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر وهبته، وحديث الباب حجة للجواز، وأجاب عنه ابن بطال بأن في الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك؛ ولأنها قضية عين تحتمل التأويل. وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه. وهذا مصرح به في نفس الحديث فلا حاجة إليه (١).

وأما حديث: "المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث" فالأشبه وقفه على ابن عمر (٢)، ووهاه ابن حزم، قال: وروي عن أبي


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٩.
(٢) رواه الدارقطني ٤/ ١٣٨، والبيهقي ١٠/ ٣١٤ من طريق عمرو بن عبد الجبار -أبو معاوية الجزري- عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث".
قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان. وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. وكذا ضعفه البيهقي.
وقال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام" ٤/ ١٧: إسناده ضعيف، والصحيح موقوف. وأعله أيضًا ابن القطان في "البيان" ٣/ ٥٢١ (١٢٩٥).
وضعفه المصنف -رحمه الله- في "البدر" ٩/ ٧٣٣. وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ٨٧: فيه: عبيدة بن حسان. وهو ضعيف.
وقال الألباني في "الإرواء" (١٧٥٦)، وفي "الضعيفة" (١٦٤): موضوع.
ورواه الدارقطني ٤/ ١٣٨ من طريق أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر.
وقال: هذا هو الصحيح، موقوف، وما قبله لا يثبت مرفوعًا، ورواته ضعفاء.
ورواه البيهقي ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤ من طريق يحيى بن يحيى، أنبأ حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يباع المدبر.
وقال: هذا الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا.
ثم الحديث رواه ابن ماجه (٢٥١٤)، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٢٣٤، والطبراني ١٢/ ٣٦٧ (١٣٣٦٥)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٣٢٠، والدارقطني ٤/ ١٣٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>