(٢) رواه الدارقطني ٤/ ١٣٨، والبيهقي ١٠/ ٣١٤ من طريق عمرو بن عبد الجبار -أبو معاوية الجزري- عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث". قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان. وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. وكذا ضعفه البيهقي. وقال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام" ٤/ ١٧: إسناده ضعيف، والصحيح موقوف. وأعله أيضًا ابن القطان في "البيان" ٣/ ٥٢١ (١٢٩٥). وضعفه المصنف -رحمه الله- في "البدر" ٩/ ٧٣٣. وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ٨٧: فيه: عبيدة بن حسان. وهو ضعيف. وقال الألباني في "الإرواء" (١٧٥٦)، وفي "الضعيفة" (١٦٤): موضوع. ورواه الدارقطني ٤/ ١٣٨ من طريق أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر. وقال: هذا هو الصحيح، موقوف، وما قبله لا يثبت مرفوعًا، ورواته ضعفاء. ورواه البيهقي ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤ من طريق يحيى بن يحيى، أنبأ حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يباع المدبر. وقال: هذا الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا. ثم الحديث رواه ابن ماجه (٢٥١٤)، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٢٣٤، والطبراني ١٢/ ٣٦٧ (١٣٣٦٥)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٣٢٠، والدارقطني ٤/ ١٣٨، =