للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا إذا لم يكن لها ولي فجعلت عقد نكاحها إلى رجل ليس بولي، ولم ترفع أمرها إلى السلطان، فعن مالك أن للسلطان أن ينظر فيه فيجيزه أو يرده، كما كان ذلك للولي، وعنه فيمن تزوجت بغير ولاية من يجوز له ولايتها، ودخل بها، والزوج كفؤ، فلا يفسخ. وقال سحنون: قال غير ابن القاسم: لا يجوز وإن أجازه السلطان والولي؛ لأنه نكاح عقد بغير ولي، وهو قول ابن الماجشون، وحجتهم الحديث السالف (١).

تنبيهات:

أحدها: لا يصح النكاح عندنا إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج (٢)، وخالف أبو حنيفة فقال: يصح بلفظ الهبة (٣)، كما سيأتي، واعترض القرطبي (٤) برواية "ملكتكها" وقد علمت ما فيها. ويحتمل كما قال النووي صحة اللفظين -أعني: هذِه، و"أملكناكها"- ويجوز جرى لفظ التزويج أولًا فتملكها، ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق (٥).

ثانيها: من خصائصه إباحة عقد النكاح بغير عوض، لا حالًا ولا مآلًا وهو معنى قوله تعالى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] وينعقد عندنا نكاحه بلا شهود ولا ولي وبلفظ الهبة؛ لأنه لم ينكر عليها.


= ٢/ ١٥٢، "الذخيرة" ٤/ ٢٠١ - ٢٠٣، "مختصر المزني" ص ٣٢، "البيان" ٩/ ١٦١، "الشرح الكبير" ٢/ ١٥٥ - ١٥٧.
(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦، وانظر: "المدونة" ٢/ ١٥٢، "المنتقى" ٣/ ٢٧٠.
(٢) انظر: "البيان" ٩/ ٢٣٢.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ٢٠٦.
(٤) "المفهم" ٤/ ١٣٣.
(٥) "مسلم بشرح النووي" ٩/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>