للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر، والثلث، والربع، فأجازه علي، وابن مسعود، وسعد، والزبير، وأسامة، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وخباب، وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وابن أبي

ليلى (١).

قال ابن المنذر: وروينا عن أبي جعفر قال: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهله، هم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع (٢)، وهو قول الأوزاعي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، هؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة.

وكرهت ذلك طائفة، روي عن ابن عباس، وابن عمر، والنخعي (٣)، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والليث، والشافعي، وأبي ثور، قالوا: لا تجوز المزارعة وهو كراء الأرض بجزء منها، وتجوز عندهم المساقاة.

ومنعهما -أعني المزارعة والمساقاة- أبو حنيفة وزفر فقالا: لا يجوزان بوجه من الوجوه، والمزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهي إجارة مجهولة؛ لأنه قد لا تخرج الأرض شيئًا، وادعوا نسخ المساقاة بحديث المزابنة، وروى رافع النهي عن المزارعة والمخابرة (٤)، ومثله: نهى عن كراء الأرض (٥).


(١) روى ابن أبي شيبة هذِه الآثار كلها في "المصنف" ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٧٢.
(٣) روى ابن أبي شيبة هذِه الآثار في "المصنف" ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٤) سلف برقم (١٢٨٦) كتاب: الإجارة.
(٥) "صحيح مسلم" برقم (١٥٣٦/ ٨٧) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض من حديث جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>