للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخبازي (١) في "حواشيه": أراد ببعض العلماء الشافعي في أخذه العروض، وقوله: أو رهنًا عند بشر المريسي.

وأما حديث عقبة، فقال أكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم أنه كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله - عليه السلام -: "جائزته يوم وليلة" (٢)، والجائزة تفضل وليست بواجبة (٣).

وقال ابن التين: قيل: نسخها: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق فيها. وسيأتي مذاهب العلماء في الضيافة في باب: إكرام

الضيف من كتاب الأدب إن شاء الله تعالى.

قال الخطابي: وهؤلاء المبعوثون في حديث عقبة إنما يأخذون ممن نزلوا بهم بحق الضيافة على معنى أنهم أبناء سبيل، وحق الضيافة من المعروف الذي يكره تركه ولا يجبر عليها أحد ويقبض من ماله إلا عند الضرورة ولو كانوا عمالًا كان على المبعوث إليهم طعامهم وما يصلحهم، وإنما كان يلزم ذلك لمن كان - عليه السلام - يبعثهم في زمانه وليس إذ ذاك للمسلمين بيت مال، وأما اليوم فيعطَون أرزاقهم، فليس لهم حق في أموال المسلمين، وإلى نحو منه ذهب أبو يوسف فيما كان شرط من أمر الضيافة على أهل نجران، فزعم أنها كانت خاصًّا


(١) هو جلال الدين، عمر بن محمد بن عمر الخبازي، توفي سنة ٦٩١ هـ، عن اثنتين وستين سنة، وله حاشية على "الهداية"، وكتاب: "المغني في أصول الفقه". انظر: "تاج التراجم في من صنف من الحنفية" لابن قطلوبغا ص ١٦٤ (١٨٥).
(٢) سيأتي برقم (٦٠١٨) كتاب: الأدب، باب: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" من حديث أبي هريرة.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>