للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول ابن عباس وزيد خلاف ما رَوى عن عمرَ في ذلك أهلُ المقالةِ الأولى (١).

واختلفوا في معنى قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة". فقالت طائفة: أي: أخوك كما ادعيته، قضاء منه في ذلك بعلمه؛ لأن زمعة بن قيس كان صهره - عليه السلام -، وسودة بنت زمعة كانت زوجته، فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة، فألحق ولدها به لما علم من فراشه، لا أنه قضى بذلك لاستحقاق عبد بن زمعة له (٢).

وقال الطحاوي: هو لك بيدك عليه لا أنك تملكه، ولكن تمنع منه مَن سواك كما في اللقطة: هي لك بيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها، ليس على أنها ملك لك، ولما كان عبد بن زمعة له شريك فيما ادعاه، وهي أخته سودة، ولم يُعلم منها تصديق له، ألزم ابن زمعة ما أقر به على نفسه، ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ لم تصدقه، ولم تجعله أخاها، وأمرها بالحجاب منه (٣).

وقال الطبري: هو لك ملك، لا أنه قضى له بنسبه، وعنه جوابان لابن القصار:

أحدهما: أنه كان يدعي عبد بن زمعة أنه حر وأنه أخوه ولد على فراش أبيه، فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكًا لعتق بهذا القول.

وثانيهما: أنه لو قضى بالملك لم يقل: "الولد للفراش"؛ لأن المملوك لا يلحق الفراش، ولكان يقول: هو ملك لك.


(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١٤ - ١١٦.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٦.
(٣) "شرح مشكل الآثار" ١١، ١٨، ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>