للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب "الهدايا" عن علي قال: فشققت منها أربعة أخمر لفاطمة بنت أسد أمي، ولفاطمة زوجي، ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب قال: ونسي الراوي الرابعة (١).

قال القاضي عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، امرأة عقيل، أخي علي (٢).

وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانئ، وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عقبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.

حكاهما القرطبي (٣).

وهذا الثوب كان أهداه له أكيدر دومة.

ولأحمد من حديث علي بن زيد عن أنس: وأهدى له جرة مَنٍّ فأعطى لكل واحد من أصحابه قطعة قطعة، وأعطى جابرًا قطعتين فقال: يا رسول الله، إنك أعطيتني مرة. قال: "هذا لبنات عبد الله" (٤).

وفي قوله: (فرأيت الغضب في وجهه) ظاهره تحريمه.

وأما عبد الله أخو المهلب فقال: هو قال على أنّ النهي للكراهة فقط لا محرمًا، ولو كان تحريمًا لما عرف الكراهية من وجهه، بل من نهيه.

وقوله: (لا ينبغي هذا للمتقين). دليل آخر، ولو كان حرامًا لكان المتقي فيه والمسيء واحدًا، ولكنه كما قال تعالى في المتعة: {حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠]، {حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦].


(١) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ١٤٢ (١٧٠)، ٥/ ٤٦٩ (٣١٦٤).
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٥٧٨.
(٣) "المفهم" للقرطبي ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩، كتاب: اللباس، باب: تحريم لباس الحرير.
(٤) رواه أحمد ٣/ ١٢٢، وفيه علي بن زيد، وهو ابن جُدعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>