للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صداقة قبل أن يبعث- بهدية فقال له: "أسلمت؟ "؛ قال: لا. قال: "فإنه لا يحل لنا زبد المشركين" قال الحسن: الزبد: الرفد (١). ذكره ابن سلام (٢).

فإن ظن ظان أن قوله: "إنا لا نقبل هدية مشرك"، وأن ما رواه عطاء عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هدايا العمال غلول" (٣) أن ذلك على العموم فقد أخطأ.

وذلك أنه لا خلاف بين الجميع في أن الله تعالى قد أباح للمسلمين أموال أهل الشرك بالله بالقهر والغلبة لهم؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية [الأنفال: ٤١] فهو بطيب أنفسهم لا شك أحل وأطيب.

دليله: حديث أبي سعيد الخدري، أن ملك الروم أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرة من زنجبيل فقسمها بين أصحابه فأعطى كل رجل منهم قطعة (٤).

وما رواه قرة عن الحسن قال: أهدى أكيدر دومة الجندل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرة فيها مَنٌّ، وبالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله إليها حاجة، فلما قضى الصلاة أمر طائفًا فطاف بها على أصحابه، فجعل الرجل يدخل يده فيخرج فيأكل، فأتى خالد بن الوليد فأدخل يده فقال: يا رسول الله، أخذ القوم مرة مرة وأخذت مرتين فقال: "كُل وأطعم أهلك".


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٢٠ (٣٣٤٣٤) قبول هدايا المشركين، والحارث بن أبي أسامة كما في "زوائده" (٤٥٠) باب: ما جاء في الهدية.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ٣٩٦.
(٣) رواه الطبراني في "الأوسط" ٥/ ١٦٨ (٤٩٦٩).
(٤) رواه العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٢٦٧، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٣٨ (١٢٩٨).
قال الذهبي في "الميزان" ٤/ ١٧٤ (٦٣٥٢): هذا منكر من وجوه، ثم ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>