للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلٌ على أنه لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطء وإن كان ضعيفًا قاله الخطابي (١)، ومذهب مالك: لها الخيار.

وقوله: (ألا تسمع هذِه ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كأنه استعظم لفظها بذلك.

ورواه الداودي: تهجر. قال: أي: تأتي بالكلام القبيح.

ومن تراجم البخاري عليه من أجاز الطلاق الثلاث، وتعلق بقولها: (أبتَّ طلاقي).

لكنه ذكر في باب التبسم والضحك، عنها: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات (٢).

ورفاعة: هو ابن سموأل (٣)، طلق امرأته تميمة بنت وهب، قاله أبو عمر (٤).

ولأبي موسى المديني: رِفاعة بن وَهْب بن عتيك، روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: ٢٣٠]، الآية نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت تحت رفاعة يعني: ابن وهب، وهو ابن عمها فتزوجها ابن الزبير ثم طلقها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.


(١) "أعلام الحديث" ٢/ ١٢٩٩.
(٢) سيأتي برقم (٦٠٨٤).
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال النووي: هي بالمهملة مفتوحة.
(٤) "التمهيد" ١٣/ ٢٢١.
وفي هامش الأصل بخط سبط وبعض الكلمات غير واضحة وبعضها صعب القراءة: (وقيل ابن رفاعة خال .. الذهبي في تجريده بالمطلقة واسمها تميمة بنت وهب، قال أنها المطلقة في .. العُسيلة، وذكر في ترجمة ابن .. أنه قيل عنه ذلك وذكر ما .. زوج رفاعة في ترجمتها … مكثرة قال امرأة .. تميمة، وقال في ترجمة ابن .. عبد الرحمن بن الزبير إلى قال الأصل الهدبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>