للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاية هذا القول مغنٍ عن الرد عليه وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة النكاح بشهادة فاسقين.

وقد أجمع أهل العلم على رد شهادتهم، وأبطل النكاح بشهادة عبدين.

وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة إذا كانا عدلين (١).

ودليل القرآن: وهو قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] وأما إجازته شهادة المحدود في هلال رمضان، فإنه أجرى ذلك مجرى الخبر، وهو يخالف الشهادة في المعنى كما

سلف؛ لأن المخبر له مدخل في حكم ما شهد به.

وهذا غلط؛ لأنَّ الشاهدَ على هلالِ رَمَضانَ لا يزول عنه اسم شاهد ولا يُسمى مخبرًا، فحكمه حكم الشاهد في المعنى؛ لاستحقاقه ذلك بالاسم.

وأيضًا فإن الشهادة على هلال رمضان حُكم من الأحكام، ولا يجوز أن يكون يقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل شيء، ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدل، ولا هو ممن يُرضى؛ لأن الله تعالى إنما تعبدنا بقبول من نرضى من الشهداء.

وأوضح الخلافَ في مسألة القاذف ابن بطال أيضًا، حيث قال: اختلف العلماء في شهادة القاذف هل ترد شهادته قبل الحد أم لا؟ فروى ابن وهب، عن مالك أنه لا ترد شهادته؛ حتى يحد، وهو قول


(١) "الإشراف" ١/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>