للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكوفيين، وقال الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحد، وهو قول ابن الماجشون (١).

حجة من أجازها قبل الحد؛ بأن الحد لا يكون إلا بأن يطلبه المقذوف ويعجز القاذف عن البينة، فإذا لم يؤمن عليه أن يعترف بالزنا أو تقوم عليه بينة، فلا يفسق القاذف ولا يحد؛ لأنه على أصل العدالة حتى يتبين كذبه.

وحجة الشافعي أنه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر، ولا تقبل شهادته حتى تصح براءته، بإقرار المقذوف له بالزنا أو قيام البينة عليه.

وهو عنده على الفسق؛ حتى تتبين براءته ويعود إلى العدالة، وهو قبل الحد شر حالًا منه حين يحد؛ لأن الحدود كفارات للذنوب، وهو بعد الحد خير منه قبله، فكيف أَرُدُّ شهادته في خير حالتيه، وأجيزها في شرها؟

قال: واختلفوا إذا حُدَّ وتاب فقال جمهور السلف: إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته.

وممن روي عنه سوى ما ذكره البخاري -في قول ابن المنذر- عطاء، واختلف فيه عن ابن المسيب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد (٢).

وممن قال إن شهادته لا تجوز أبدًا وإن تاب شريح والحسن


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٢٩، "المبسوط" ١٦/ ١٢٦، "الاستذكار" ٢٢/ ٤٤ - ٤٥، "الأم" ٧/ ٨١.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٣٨، "الأم" ٧/ ٨١، "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج ٢/ ٣٩٩ (٢٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>