للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووهمه المزي، ولم يبين سببه، وزعم ابن خلفون في "معلمه بأسماء شيوخ البخاري ومسلم" أنه لعله أحمد بن حنبل.

ثانيها: قول الزهري: (وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا) هو جائز سائغ من غير كراهة؛ لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم.

والأربعة الذين حدثوه به أئمة حفاظ من جلة التابعين، فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو عن ذاك لم يضر.

وجاز الاحتجاج بها لثقتهم، وقد قام الاتفاق على أنه لو قال: حدثني زيد أو عمرو، وهما ثقتان معروفان بذلك عند المخاطب، جاز الاحتجاج بذلك الحديث.

ثالثها: وجه إيراد هذا الحديث هنا سؤال الشارع بريرة وزينب بنت جحش، عن عائشة، وهو لائح في تعديل النساء، وقد زكت أيضًا عائشة زينب بقولها (وَهْيَ التِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ) وهو تزكية منها لها، وشهادة لها بالفضل، ومن كانت بهذِه الصفة جازت تزكيتها.

قال الطحاوي: تعديلها مقبول عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يقبل في تعديل إلا رجلان أو رجل وامرأتان (١).

وعن مالك: لا يجوز تعديل النساء بوجه، لا في مال ولا في غيره (٢).

وقال الشافعي: لا يُعَدِّلْنَ ولا يُجَرِّحْنَ ولا يشهد على شهادتهن إلا الرجال (٣).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤١٦.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ٤/ ١٥٤٣، "الكافي" ص ٤٧٠.
(٣) انظر: "مخصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>