للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ونقلت في "المقنع" قول: تزكيتها وتزكية العبد عندنا (١).

وقال الطحاوي: الدليل على قبول تعديلهن أنه يقبل في التزكية ما لا يقبل في الشهادة؛ لأنه يقول في الشهادة: أشهد ولا يحتاج في التزكية إلى لفظ الشهادة (٢)، قلت: ومن منع تزكيتها لعلة نقصها عن معرفة وجوهها؛ لأن من شرطها عندنا وعند مالك أن يقول: أراه عدلًا رضًى أو عدلًا عليَّ ولي.

لكن عندنا زيادة (ولي) على وجه التأكيد، وإن كان ظاهر نص الشافعي أنه لا بد منه.

وهذا لا يعلم إلا بالاختبار، وطول الممارسة في المعاملة وغيرها، والنساء يقصرن عن هذا، وقد خص الله أزواج نبيه من الفضل بما لم يوجد في غيرهن ممن يأتي بعدهن من النساء فاحتيط في التعديل، وأخذ فيه بشهادة الرجال، فإن قلت: فإذا كان كما ذكرت فجَوّز تعديل النساء على النساء على ما ترجم به البخاري، لإمكان تعريف النساء أحوال النساء.

قلت: قد يلتزم على أنه لو قيل: إنه يجوز أن يزكي بعضهن بعضًا بقول حسن وثناء جميل ولا يكون تعديلًا في شهادة توجب أخذ مال، وإنما هو إبراء من سوء (من) (٣) قيل لكان حسنًا، وشهادة النساء إنما أجازها الله تعالى في كتابه في الديون والأموال مع الرجال، وأجازها المسلمون في عيوب النساء وعوراتهن، وحيث لا يمكن الرجال مشاهدته.


(١) "المقنع" ١/ ٢٥٢.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤١٧.
(٣) كذا في الأصل، والسياق يستقيم بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>