للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما في غير ذلك فلا يجوز فيه إلا الرجال؛ ألا ترى أنه لا تجوز شهادتهن منفردات على شهادة امرأة ولا رجل عند جمهور العلماء ولا يجوز مع الرجال في ذلك عند الشافعي وابن الماجشون وابن وهب.

واختاره سحنون، وإنما يجوز مع الرجال عند مالك والكوفيين، فكيف يجوز تعديلهن منفردات عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهما يجيزان شهادتهن على الشهادة منفردات؟! هذا تناقض (١).

مع أن ابن التين قال: ترجم على تعديل النساء، والنساء لا مدخل لهن في التعديل، وقد علمت ما فيه.

وقد يحتج لمحمد بأنه سأل أسامة أيضًا معهما. قال: (أَهْلُكَ يَا رَسولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ والله إِلَّا خَيْرًا).

رابعها: قوله: (وَأَثْبَتُ) (٢) لَهُ اقْتِصَاصًا) أي: حفظًا، يقال: قصصت الشيء إذا تبعت أثره شيئًا بعد شيء، ومنه {نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ} [يوسف: ٣]، {وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ} [القصص: ١١]، أي: اتبعي أثره، ومنه القاصّ الذي يأتي بالقصة من قصها، ويجوز بالسين، قسست أثره قسًّا.

وقوله قبله: (وأوعى) أي: أحفظ.

وقوله: (وقد وعَيْتُ عن كل واحد). هو بفتح العين، أي: حفظت.

خامسها: قوله (في غزوة غَزَاهَا) هي غزوة بني المصطلق، وكانت سنة ستٍّ، كذا جزم به ابن التين، وهو ما عند البخاري، وقال غيره: في شعبان سنة خمس، وتعرف أيضًا بغزوة المريسيع.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٨ - ٣٩.
(٢) في هامش الأصل: (وأثبته) وعليها تصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>