للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع (١).

فهذِه ثلاثة أقوال.

سادسها: قولها: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا).

فيه جواز القرعة، إذا استوى سبب المقتسمين في ذلك، مثل استواء سبب الزوجات.

قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: نبينا ويونس وزكرياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع.

وروينا عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة وليس لهما بينة فأمرهما أن يستهما على اليمين (٢).

وعن أحمد: في القرعة خمس سنن (٣).

وقال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين من كتابه {{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} [الصافات: ١٤١]}، و {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} [آل عمران: ٤٤] قال ابن المنذر: وقد اختلف في كيفيتها، فقال سعيد بن جبير: بالخواتيم، يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحدًا.

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم، ثم يجعل في بنادق طين ويغطى عليها ثوب، ثم يُدْخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها إليه (٤).


(١) ذكره البخاري قبل حديث (٤١٣٨) كتاب المغازي، باب: غزوة بني المصطلق.
(٢) رواه أبو داود (٣٦١٨)، البيهقي ١٠/ ٢٥٥.
(٣) انظر: "الشرح الكبير" ١٩/ ١٢٣.
(٤) "الأم" ٧/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>