للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أسلفنا في الشركة ذكر القرعة أيضًا، وعندنا أنه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه؛ لا يجوز أخذ بعضهن بغير ذلك خلافًا لمالك، كما حكاه النووي عنه (١)، وهو مشهور مذهب مالك، كما قال ابن التين؛ لأن القسم سقط للضرورة، ووافقنا ابن عبد الحكم، قال مالك: والشارع كان يفعل ذلك تطوعًا منه؛ لأنه لا يجب عليه أن يعدل بينهن. وقيل في قوله: {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] أنهن عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وباقيهن مرجآت.

وفي القُدوري: لا حق لهن في حال السفر، يسافر بمن شاء منهن.

قال الأقطع: لأن الزوج لا يلزمه استصحاب واحدة منهن ولا يلزمه القسم في حال السفر، والأولى والمستحب أن يقرع؛ ليطيب قلوبهن.

سابعها: (قَفَلَ): رجع، و (آذَنَ) بالمد وتخفيف الذال المعجمة مثل قوله: {آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنبياء: ١٦] وروي بالقصر وتشديد الذال، أي: أعلم به.

وقولها: (فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ) الجزع -بفتح الجيم وسكون الزاي- خرز يماني. ووصفه أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي (٢) في كتابه "الأحجار" فأطنب: وإنه يوجد في اليمن في معادن العقيق، ومنه ما يؤتى به من الصين. ثم ذكر أصنافه قال: وليس في الحجارة أصلب منه جسمًا، وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت، وزعمت الفلاسفة أنه يشتق


(١) "شرح مسلم" ١٧/ ١٠٣.
(٢) هو القاضي أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي القفصي الطبيب الأديب المتوفى سنة إحدى وخمسين وستمائة، له من التصانيف: "أزهار الأفكار في جواهر الأحجار"، "الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة"، "سجع الهديل في أخبار النيل". انظر ترجمته في "هدية العارفين" ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>